الفاضل الهندي

30

كشف اللثام ( ط . ج )

* ( وللصبي ) * الذي لم يظهر على عورات النساء * ( النظر إلى الأجنبية ) * بمعنى أنه ليس عليها التستر عنه . أما الذي لم يبلغ مبلغا يحكي ما يرى فكذلك قطعا ، للقطع بدخوله في الآية ( 1 ) . وأما الذي يحكيه وليس له ثوران شهوة ، فاستقرب في التذكرة أنه كذلك إلا أن عليه الاستئذان في الثلاثة الأوقات ، ونفى البأس عن القول بأنه كالبالغ ( 2 ) . وهو قريب ، للجهل بكونه من الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء وإن فسروا بما لم يراهقوا ، بل ظهور خلافه . وأما من به ثوران الشهوة فقطع بأنه كالبالغ ( 3 ) وهو قوي ، لظهور الخروج عن غير الظاهرين على عوراتهن وأطلق في التحرير ( 4 ) كما هنا . * ( والعضو المبان كالمتصل على إشكال ) * من الاستصحاب وعموم الأمر بالغض ، ومن أن من المعلوم أن المراد الغض عن الرجل أو المرأة ، والعضو إذا بان صار جمادا ولم يكن النظر إليه نظرا إلى شخصه لغة أو عرفا . * ( واللمس في المحارم كالنظر ) * إباحة وحرمة ، أما الإباحة فللأصل من غير معارض ، وأما الحرمة فلأنه أقوى من النظر في التلذذ ، ولذا لم يجز لمس وجه الأجنبية وكفيها مع جواز النظر ، ولذا قيد بالمحارم . * ( الخامس ) * * ( الخطبة ) * بالكسر * ( مستحبة ) * للتأسي ، ولما فيها من تأليف قلبها وقلوب أوليائها ، وليست شرطا ، ولا واجبة اتفاقا . * ( إما تعريضا ) * بإبهام النكاح والناكح والمنكوحة كلا أو بعضا * ( كرب راغب فيك أو حريص عليك أو إني راغب فيك أو إنك علي كريمة أو إن الله لسائق إليك خيرا أو رزقا ) * أو رب راغب في مثلك ، وكذا البواقي .

--> ( 1 ) النور : 31 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 574 س 1 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 574 س 3 . ( 4 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 3 س 27 .